السيد محمد مهدي الموسوي الخلخالي

374

فقه الشيعة ( كتاب الخمس والأنفال )

. . . . . . . . . .

--> ( 1 ) حيث يقول : « لكن ظاهره ( النص ) تعريف البائع خاصة ، اللهم إلّا أن يريد المثال ، أو علم نفيه عن غيره » - الجواهر 16 : 35 . ( 2 ) قال قدّس سرّه « وظاهر الرواية أيضا : عدم وجوب تتبع الملّاك السابقين ، إلّا أن يتمسك بتنقيح المناط ، ولعلّه الأقرب إذا علم وجوده ( أي في جوفها ) في أزمنة تملّك الكل ، كما أنه لو لم يعلم بوجوده في زمان تملك البائع الأخير لم يجب تعريفه أيضا ، فإن الرواية محمولة على الغالب من أن الموجود في الأضاحي ثابت حين تملك البائع لها » - كتاب الخمس : 158 .